يمثل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل في جمهورية مصر العربية أداة محورية في منظومة التكافل الاجتماعي والدعم المالي لهذه الشريحة الهامة من موظفي الدولة. وتبرز أهميته في كونه يوفر مظلة حماية تأمينية تكميلية للمعاش الحكومي، مما يساهم في تعزيز الأمان المالي للموظفين وأسرهم بعد بلوغ سن التقاعد أو في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم. يهدف هذا التقرير إلى تقديم تحليل شامل ومفصل للصندوق، مستعرضًا تاريخ نشأته، وإطاره القانوني والتنظيمي، وأهدافه، والفئات المستفيدة منه، ونظامه الأساسي، والخدمات والمزايا التي يقدمها، بالإضافة إلى هيكله الإداري ووضعه المالي، مع تسليط الضوء على أحدث القرارات والتعديلات الجوهرية التي طرأت عليه.
كريم حسين عبدالباقي
رئيس مجلس الادارة
يعتمد هذا التقرير بشكل أساسي على المعلومات والبيانات المنشورة على الموقع الرسمي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها (sif-eg.com)، بالإضافة إلى القرارات والبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية (FRA)، بوصفها الجهة المنوط بها الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة في مصر. وتجدر الإشارة إلى أنه نظرًا لتعذر الوصول المباشر إلى الموقع الرسمي لهيئة الرقابة المالية خلال فترة إعداد هذا التقرير ، فقد تم الاعتماد على الأخبار المنشورة في الصحف والمواقع الإخبارية الموثوقة، وكذلك على ما نُشر في جريدة الوقائع المصرية، فيما يتعلق بقرارات الهيئة ذات الصلة بعمل الصندوق.
على عبدالناصر
عضو مجلس الادارة
الامين العام المساعد
1- التأسيس والإطار القانوني والتنظيمي
إن فهم الأساس القانوني والتنظيمي الذي يستند إليه صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها أمر بالغ الأهمية لتقييم عمله ودوره. يحدد هذا الإطار شرعية وجود الصندوق، والضوابط الحاكمة لنشاطه، والجهة الرقابية المسؤولة عن متابعة التزامه بالقوانين واللوائح.
1.1- تاريخ إنشاء الصندوق وتسجيله
شهد الأول من يناير عام 1991 تأسيس صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، وذلك في رحاب وزارة العدل المصرية. ولم يقتصر الأمر على التأسيس الفعلي، بل اكتسب الصندوق صفته القانونية الرسمية من خلال تسجيله لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين (والتي أصبحت لاحقًا الهيئة العامة للرقابة المالية). تم هذا التسجيل بموجب قرار الهيئة رقم 144 لسنة 1991، وحمل الصندوق رقم تسجيل 371.
إن تحديد تاريخ التأسيس بدقة، وصدور قرار التسجيل من الجهة الرقابية المختصة، يرسخان الشرعية القانونية الكاملة للصندوق منذ نشأته. كما يحددان بوضوح الجهة المسؤولة عن الإشراف والرقابة على أنشطته، وهي الهيئة العامة للرقابة المالية حاليًا، مما يضفي طابعًا مؤسسيًا على عمل الصندوق ويضعه ضمن إطار تنظيمي محدد.
1.2- القوانين واللوائح الحاكمة لعمل الصندوق
يعمل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها ضمن منظومة تشريعية متكاملة تضبط عمل صناديق التأمين الخاصة في مصر. وتتمثل أبرز هذه القوانين واللوائح فيما يلي:
- القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة: يُعد هذا القانون هو التشريع الأساسي الذي ينظم إنشاء وعمل صناديق التأمين الخاصة في مصر، ويخضع الصندوق لأحكامه بشكل مباشر.
- اللائحة التنفيذية للقانون رقم 54 لسنة 1975: صدرت هذه اللائحة بقرار من وزير الاقتصاد رقم 78 لسنة 1977، وتتضمن التفاصيل الإجرائية والتنفيذية لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975، وتعديلاتها المتعاقبة جزء لا يتجزأ من الإطار الحاكم لعمل الصندوق.
- القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما: على الرغم من وجود قانون خاص بصناديق التأمين الخاصة، فإن هذا القانون الأعم المتعلق بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين بشكل عام يضع مبادئ وقواعد إشرافية تنطبق أيضًا على هذه الصناديق، مما يعزز الإطار الرقابي عليها.
- القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية: يمثل هذا القانون نقلة نوعية في تنظيم القطاع المالي غير المصرفي في مصر، حيث أنشأ الهيئة العامة للرقابة المالية وأناط بها مسؤولية الإشراف على هذا القطاع، بما في ذلك صناديق التأمين الخاصة. ويخضع الصندوق لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالرقابة والإشراف.
إن هذا الإطار التشريعي المتكامل يحدد بوضوح الحقوق والواجبات لكل من الصندوق وأعضائه والجهة الرقابية، ويضمن أن عمل الصندوق يتم وفق ضوابط قانونية محددة تهدف إلى حماية مصالح الأعضاء والحفاظ على سلامة المركز المالي للصندوق.
1.3- دور هيئة الرقابة المالية (FRA) في الإشراف والرقابة
تعد الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) هي الجهة الحكومية المنوط بها تنظيم والإشراف على قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، ويقع ضمن اختصاصها الأساسي الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، ومن بينها صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها. ويشمل دور الهيئة جوانب متعددة لضمان سلامة واستقرار عمل هذه الصناديق، من أبرزها:
- اعتماد تأسيس الصناديق وتسجيلها: لا يمكن لأي صندوق تأمين خاص أن يبدأ نشاطه دون الحصول على موافقة وتسجيل من الهيئة، كما حدث مع الصندوق قيد الدراسة بموجب القرار رقم 144 لسنة 1991.
- الموافقة على تعديلات لوائح النظم الأساسية: أي تعديل يرغب الصندوق في إجرائه على لائحته الأساسية، سواء فيما يتعلق بشروط العضوية، أو الاشتراكات، أو المزايا، أو إدارة الاستثمارات، يجب أن يحصل على موافقة مسبقة من الهيئة. وقد شهد الصندوق عدة تعديلات على لائحته تمت بموافقة الهيئة، كان آخرها القرار رقم 1603 لسنة 2024.
- مراقبة سلامة المراكز المالية للصناديق: تقوم الهيئة بمراجعة القوائم المالية والدراسات الاكتوارية للصناديق للتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأعضاء على المدى الطويل. ويتضح ذلك من اشتراط الهيئة إجراء دراسات اكتوارية قبل الموافقة على زيادة المزايا.
- حماية حقوق المتعاملين (الأعضاء): تعمل الهيئة على ضمان أن الصناديق تلتزم بالشفافية في تعاملاتها مع الأعضاء، وأنها تقدم لهم الخدمات والمزايا المنصوص عليها في لوائحها.
- إصدار القرارات والقواعد المنظمة لعمل الصناديق: تصدر الهيئة بشكل دوري قرارات تنظيمية تهدف إلى تطوير عمل القطاع وتعزيز الحوكمة والشفافية. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 236 لسنة 2024 بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة ، وقرار رقم 237 لسنة 2024 بشأن ضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة.
إن الدور المحوري الذي تلعبه هيئة الرقابة المالية يمثل صمام أمان لضمان استقرار الصندوق والتزامه بالمعايير المهنية والقانونية، وحماية أموال وحقوق أعضائه.
1.4- تطور الإطار الرقابي وأهمية التسجيل
إن استعراض القوانين واللوائح التي تحكم عمل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية، بدءًا من قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر عام 1975 ، مرورًا بلائحته التنفيذية عام 1977 ، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين عام 1981 ، وصولًا إلى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية عام 2009 ، والقرارات الحديثة الصادرة عن هيئة الرقابة المالية مثل القرار رقم 236 لسنة 2024 بشأن نموذج النظام الأساسي ، يكشف عن تطور مستمر وملحوظ في البيئة التنظيمية لهذه الصناديق في مصر. هذا التطور لا يعكس مجرد تغييرات شكلية، بل يشير إلى سعي دؤوب من جانب المشرع والجهة الرقابية لمواكبة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال حوكمة وإدارة صناديق التأمين. فالقوانين الأقدم وضعت الأساس القانوني لإنشاء هذه الصناديق، بينما جاءت التشريعات والقرارات الأحدث لتمثل تحديثات وتطويرات لهذا الأساس، بهدف تعزيز الشفافية، وتحسين آليات الرقابة، وضمان قدرة هذه الصناديق على تحقيق أهدافها بكفاءة واستدامة. هذا التطور المستمر يتطلب من الصناديق، بما في ذلك الصندوق محل الدراسة، أن تكون على اطلاع دائم بالتغييرات التشريعية والتنظيمية وأن تتكيف معها، وهو ما يظهر جليًا في التعديلات المتتالية التي أُدخلت على لائحة النظام الأساسي للصندوق.
وفي هذا السياق، فإن عملية تسجيل الصندوق لدى هيئة الرقابة المالية تحت رقم محدد (371) بموجب قرار التسجيل رقم 144 لسنة 1991 ليست مجرد إجراء إداري روتيني. بل إن هذا التسجيل هو نقطة الانطلاق الرسمية التي تضع الصندوق تحت مظلة الإشراف والرقابة المستمرة من قبل الهيئة. هذا الإشراف يمنح الصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، وفي الوقت ذاته يلزمه بتقديم تقارير دورية والالتزام بالضوابط والمعايير التي تضعها الهيئة، مما يوفر درجة هامة من الحماية لأموال الأعضاء ويضمن أن إدارة الصندوق تتم وفقًا لمعايير محددة من الحوكمة والشفافية. وتتجلى أهمية هذا الإشراف في تدخل الهيئة في بعض الأحيان لضمان استمرارية عمل الصندوق، كما حدث عند تعيين مجلس إدارة مؤقت للصندوق بموجب قرار الهيئة رقم 183 لسنة 2022 ، مما يوفر ثقة أكبر للأعضاء بأن أموالهم تدار ضمن إطار منظم، وأن هناك جهة رقابية مستقلة يمكن اللجوء إليها في حال وجود أي مخالفات أو تقصير.
2- أهداف الصندوق والفئات المستفيدة
تعتبر الأهداف التي أُنشئ من أجلها الصندوق والفئات التي يخدمها حجر الزاوية في فهم طبيعته ودوره الاجتماعي والاقتصادي.
2.1- الأهداف الرئيسية لإنشاء الصندوق
تأسس صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها لتحقيق مجموعة من الأهداف النبيلة التي تخدم مصالح أعضائه، وتتمثل هذه الأهداف فيما يلي:
- الدعم المالي عند التقاعد أو في الحالات الطارئة: الهدف الجوهري للصندوق هو توفير دعم مالي للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، وذلك من خلال صرف مبلغ مالي محدد عند بلوغ العضو سن التقاعد القانونية. كما يمتد هذا الدعم ليشمل حالات الوفاة، حيث يتم صرف المستحقات للورثة الشرعيين، أو في حالة تعرض العضو لعجز كلي مستديم يمنعه عن العمل.
- ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي: يسعى الصندوق إلى تجسيد مفهوم التكافل الاجتماعي بين الزملاء العاملين في نفس القطاع. فمن خلال نظام الاشتراكات الجماعية والمزايا المشتركة، يساهم الأعضاء بشكل جماعي في دعم بعضهم البعض في مواجهة أعباء الحياة بعد التقاعد أو في الظروف الصعبة.
- تعظيم المزايا الممنوحة للأعضاء: لا يقتصر دور الصندوق على مجرد تقديم دعم مالي ثابت، بل يسعى مجلس إدارته بشكل مستمر إلى تعظيم قيمة المزايا التي يحصل عليها الأعضاء. ويتم ذلك من خلال الإدارة الفعالة لأموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أفضل العوائد الممكنة، مما ينعكس إيجابًا على زيادة ميزة الصرف المقدمة للأعضاء.
تُبرز هذه الأهداف الدور الحيوي الذي يلعبه الصندوق في توفير شبكة أمان اجتماعي واقتصادي لأعضائه، مما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي لهم ولأسرهم.
2.2- الفئات المستفيدة من خدمات الصندوق وحجم العضوية
يستهدف صندوق التأمين الخاص بشكل أساسي شريحة محددة من موظفي الدولة ، وهم:
- العاملون بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بوزارة العدل : يشمل ذلك جميع الموظفين والعاملين في مختلف الهيئات القضائية (مثل المحاكم بدرجاتها المختلفة، النيابات، مجلس الدولة، هيئة قضايا الدولة، هيئة النيابة الإدارية) والجهات الإدارية والفنية المعاونة لهذه الهيئات والتابعة لوزارة العدل.
يتميز الصندوق بقاعدة عضوية واسعة، مما يعكس مدى أهميته وتأثيره. ووفقًا للبيانات المتاحة، يتراوح عدد أعضاء الصندوق بين:
- حوالي 72,000 عضو، كما ورد في بعض التصريحات الصحفية.
- 76,000 عضو، وفقًا للمعلومات المنشورة على الموقع الرسمي للصندوق.
- ويقترب من 80,000 عضو، كما ذُكر في بيانات أخرى.
هذا التباين الطفيف في أعداد الأعضاء قد يعود إلى تحديثات مختلفة للبيانات بمرور الوقت أو طرق إحصاء متباينة. ومع ذلك، فإن جميع الأرقام تشير إلى حجم كبير للعضوية، مما يؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه الصندوق في حياة شريحة واسعة من موظفي قطاع العدالة في مصر.
2.3- التركيز على مرحلة ما بعد الخدمة وقيمة التكافل الاجتماعي
إن الهدف الأساسي المتمثل في صرف مبلغ مالي للعضو عند بلوغه سن المعاش يسلط الضوء بوضوح على الدور التكميلي الذي تلعبه هذه الصناديق الخاصة لنظام المعاشات الأساسي الذي توفره الدولة. هذا التركيز يعكس اعترافًا بأهمية توفير دعم مالي إضافي للموظفين في هذه المرحلة الحاسمة من حياتهم، حيث قد تتغير مصادر الدخل وتزداد الاحتياجات. فالصندوق لا يهدف إلى أن يكون بديلاً عن المعاش الحكومي، بل داعمًا له، مما يساعد الأعضاء على الحفاظ على مستوى معيشي لائق بعد سنوات طويلة من الخدمة. هذا التوجه يلبي حاجة حقيقية لدى الموظفين لتأمين مستقبلهم المالي وتوفير مصدر دخل إضافي يمكن الاعتماد عليه، ويعكس أهمية التخطيط المالي طويل الأجل، والدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات، مثل وزارة العدل التي تأسس بها الصندوق، في تسهيل مثل هذه الخطط لموظفيها.
بالإضافة إلى الجانب المالي، فإن التأكيد المتكرر على "التكافل الاجتماعي" كأحد الأهداف الرئيسية للصندوق يحمل دلالات هامة. فهو يعني أن الصندوق لا يُنظر إليه فقط كأداة استثمارية أو وعاء ادخاري، بل كآلية لتعزيز الروابط الإنسانية والتضامن بين الزملاء في نفس القطاع. إن نظام الاشتراكات الجماعية، حيث يساهم كل عضو بجزء من دخله، والمزايا المشتركة التي تعود على الجميع عند الحاجة، هو تجسيد عملي لمبدأ التكافل. فالصندوق، بهذا المعنى، يحمل قيمة اجتماعية تتمثل في تحمل المجموعة لمسؤولية دعم أفرادها في أوقات الحاجة. هذه القيمة المعنوية قد تساهم في زيادة ولاء الأعضاء للصندوق والتزامهم به، وتجعله أكثر من مجرد معاملة مالية بحتة. ومع الأخذ في الاعتبار حجم العضوية الكبير الذي يتمتع به الصندوق ، فإن هذا التكافل الاجتماعي يصبح واسع النطاق ومؤثرًا بشكل كبير في حياة الآلاف من العاملين في الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.
3- النظام الأساسي والعضوية والاشتراكات
تعتبر لائحة النظام الأساسي بمثابة الدستور الحاكم لعمل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، حيث تحدد كافة الجوانب المتعلقة بعضويته واشتراكاته والمزايا التي يقدمها. وقد شهدت هذه اللائحة تطورات وتعديلات هامة عبر مسيرة الصندوق.
3.1- أبرز أحكام لائحة النظام الأساسي للصندوق
تتضمن لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، شأنها شأن لوائح صناديق التأمين الخاصة الأخرى، مجموعة من الأحكام والقواعد التي تنظم كافة جوانب عمله. ووفقًا للنموذج الاسترشادي العام الذي أصدرته هيئة الرقابة المالية (مثل القرار رقم 236 لسنة 2024)، والذي يُفترض أن يلتزم به الصندوق، فإن هذه اللائحة تشمل عادةً ما يلي :
- قواعد إنشاء الصندوق وتسجيله بالهيئة: توضح الإجراءات والمتطلبات القانونية لتأسيس الصندوق واكتسابه الشخصية الاعتبارية.
- شروط العضوية بالصندوق: تحدد من يحق له الانضمام إلى الصندوق، والسن، وأي شروط أخرى.
- الاشتراكات :- تبين كيفية تحديد قيمة الاشتراكات الشهرية أو الدورية، وأساس حسابها، ومواعيد سدادها.
- قواعد تحديد وصرف المزايا التأمينية: تفصل أنواع المزايا التي يقدمها الصندوق (مثل مكافأة نهاية الخدمة، أو مبالغ في حالات الوفاة أو العجز)، وكيفية احتسابها، وشروط استحقاقها، والمستندات المطلوبة لصرفها.
- النظام المالي للصندوق وإدارة استثماراته: تحدد كيفية إدارة أموال الصندوق، والقنوات الاستثمارية المسموح بها، والضوابط الحاكمة لعملية الاستثمار بهدف تحقيق أفضل عائد ممكن مع الحفاظ على أموال الأعضاء.
- قواعد تشكيل مجلس إدارة الصندوق وتحديد اختصاصاته: تبين كيفية انتخاب أو تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وعددهم، ومدة عضويتهم، والمسؤوليات والصلاحيات المنوطة بهم.
- قواعد عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية: تنظم إجراءات دعوة الجمعيات العامة للأعضاء للانعقاد، والنصاب القانوني، وكيفية اتخاذ القرارات، والموضوعات التي تُعرض عليها.
- قواعد الرقابة الداخلية: تضع آليات لضمان سلامة الإجراءات المالية والإدارية داخل الصندوق.
- قواعد الاندماج والتحويل والتصفية والشطب للصندوق: تحدد الإجراءات المتبعة في حال اندماج الصندوق مع صندوق آخر، أو تحويل أمواله، أو تصفيته وإنهاء نشاطه.
وقد مرت لائحة النظام الأساسي لهذا الصندوق بعدة تعديلات هامة بهدف تطوير عمله وتحسين الخدمات المقدمة لأعضائه، وذلك بموافقة هيئة الرقابة المالية. كان من أبرز هذه التعديلات ما تم في عام 2019 ، والتعديل الأخير والأكثر تأثيرًا الذي تم اعتماده بموجب قرار هيئة الرقابة المالية رقم 1603 لسنة 2024. تعكس هذه التعديلات الديناميكية التي يتسم بها عمل الصندوق وسعيه المستمر للتكيف مع المتطلبات الرقابية وتطلعات الأعضاء.
3.2- شروط العضوية والانضمام
تحدد لائحة النظام الأساسي شروط العضوية في الصندوق، والتي تطورت بمرور الوقت. وبشكل عام، فإن العضوية متاحة للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها. وقد تضمنت التعديلات الأخيرة على اللائحة، بموجب قرار هيئة الرقابة المالية رقم 1603 لسنة 2024، استبدال نص المادة "4/4" من الباب الثاني الخاص بـ "الاشتراكات وشروط العضوية". وبموجب هذا التعديل، يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط ألا يتجاوز سن العضو عند الانضمام 54 عامًا. وفي حال تجاوز هذا السن، يُشترط سداد رسم عضوية إضافي يتم تحديده وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ العضو سن التقاعد القانونية، وذلك طبقًا لجدول محدد.
وكان تعديل سابق للائحة في عام 2019 قد نص على أن السن عند الانضمام يُحسب بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد، مع إمكانية تقسيط رسم العضوية على مدة أقصاها 12 شهرًا بعد إضافة عائد استثمار على المبلغ المقسط يحدده مجلس إدارة الصندوق.
وفي سياق أوسع، فإن قرار هيئة الرقابة المالية رقم 236 لسنة 2024، الذي يتضمن النموذج الاسترشادي العام للنظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، قد أجاز لهذه الصناديق قبول أعضاء من خارج الجهة التي أُنشئ بها الصندوق. ويتم ذلك بموافقة الجمعية العمومية للصندوق، وعدم ممانعة من هيئة الرقابة المالية، وبعد استيفاء عدة شروط، من بينها ألا يزيد عدد الأعضاء من خارج الجهة عن 10% من إجمالي عدد أعضاء الصندوق، وأن يتم إعداد دراسة اكتوارية تفصيلية بهذا الشأن. ويتعين التحقق مما إذا كان صندوق العاملين بالهيئات القضائية قد تبنى هذا الحكم ضمن تعديلاته الأخيرة أو يعتزم تبنيه.
إن تحديد شروط العضوية بوضوح يضمن الشفافية في عملية الانضمام ويحدد بدقة نطاق المستفيدين من خدمات الصندوق. كما أن وضع حد أقصى لسن الانضمام، مع فرض رسوم إضافية للمتجاوزين، يعكس محاولة لتحقيق توازن اكتواري يضمن قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته تجاه جميع الأعضاء على المدى الطويل.
3.3- آلية تحديد الاشتراكات
تعتبر الاشتراكات هي المصدر الرئيسي لتمويل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، وتحدد لائحة النظام الأساسي كيفية احتسابها. يتميز هذا الصندوق بآلية اشتراك محددة، حيث يتم استقطاع نسبة 9% من الأجر الأساسي للعضو كما كان في عام 2014. ولهذا السبب، يُعرف الصندوق شعبيًا بين أعضائه باسم "صندوق 9%".
وقد تضمن التعديل الأخير للائحة النظام الأساسي، بموجب قرار هيئة الرقابة المالية رقم 1603 لسنة 2024، استبدال نصوص المواد "8، 10 / 2، 13 مكررًا" من الباب الثالث الخاص بـ "المزايا". وعلى الرغم من أن هذه المواد تتعلق بالمزايا بشكل مباشر، إلا أنها قد تكون مرتبطة أيضًا بكيفية حساب أجر الاشتراك الذي تُبنى عليه هذه المزايا، خاصة فيما يتعلق بالمزايا الجديدة أو المعدلة. ومن الجدير بالذكر أن الزيادة الأخيرة في ميزة الصرف لتصبح شهرين ونصف قد تم احتسابها على أساسي عام 2015 ، بينما لا يزال أساس حساب الاشتراكات هو أساسي عام 2014. هذا الفارق بين أساس حساب الاشتراك وأساس حساب الصرف يتطلب دراسات اكتوارية دقيقة ومستمرة لضمان الاستدامة المالية للصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته المتزايدة تجاه أعضائه.
إن تحديد آلية الاشتراكات بوضوح ودقة هو أمر حيوي لاستمرار عمل الصندوق ونجاحه في تحقيق أهدافه.
3.4- ديناميكية اللوائح والتوازن المطلوب
إن التعديلات المتكررة التي شهدتها لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية، والتي كان أبرزها التعديل المعتمد بقرار هيئة الرقابة المالية رقم 1603 لسنة 2024 وقبله تعديل عام 2019 ، تشير بوضوح إلى أن الصندوق ليس كيانًا جامدًا أو ثابتًا، بل هو نظام حي يتسم بالديناميكية والقدرة على التكيف. هذه التعديلات غالبًا ما تأتي استجابة لعدة عوامل متداخلة؛ فمن ناحية، هناك المتطلبات الرقابية المتجددة التي تصدرها هيئة الرقابة المالية بهدف تطوير القطاع وضمان حوكمته، ومن ناحية أخرى، هناك احتياجات وتطلعات الأعضاء أنفسهم، الذين يسعون باستمرار لتحسين المزايا التي يحصلون عليها، وهو ما أكدته التصريحات المتكررة بأن زيادة المزايا الأخيرة كانت "مطلبًا تقدم به معظم أعضاء الصندوق على مدار سنوات". هذه القدرة على التطور والتغيير من خلال تعديل النظام الأساسي تمنح الصندوق المرونة اللازمة للاستجابة للمتغيرات المحيطة، سواء كانت قانونية، أو اقتصادية، أو اجتماعية. وهذه الديناميكية ضرورية لضمان استدامة الصندوق وقدرته على تلبية احتياجات أعضائه على المدى الطويل، ولكنها في الوقت ذاته تتطلب إدارة حكيمة ورشيدة لضمان أن أي تعديلات، خاصة تلك المتعلقة بزيادة المزايا، تستند إلى دراسات اكتوارية سليمة وقادرة على تقييم الأثر المالي لهذه التعديلات بدقة، وهو ما يبدو أن إدارة الصندوق قد أخذته في الاعتبار عند إجراء الدراسات الاكتوارية لزيادة ميزة الصرف.
وفيما يتعلق بشروط العضوية، فإن السماح بانضمام أعضاء جدد حتى سن متأخرة نسبيًا (54 عامًا) مع فرض رسم عضوية إضافي عليهم ، بالإضافة إلى الإمكانية المستقبلية لقبول أعضاء من خارج الجهة المنشأ بها الصندوق (وفقًا للنموذج الاسترشادي العام لهيئة الرقابة المالية )، يعكس رغبة واضحة في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الصندوق وزيادة عدد أعضائه. هذا التوسع يمكن أن يؤدي إلى زيادة حجم الاشتراكات، وبالتالي تعزيز مصادر تمويل الصندوق. ولكنه في المقابل يزيد أيضًا من حجم الالتزامات المستقبلية التي سيتعين على الصندوق الوفاء بها. لذا، فإن تحقيق توازن دقيق بين هذين الجانبين أمر بالغ الأهمية. إن فرض رسوم عضوية إضافية على الأعضاء الجدد الذين ينضمون في سن متأخرة يهدف جزئيًا إلى تعويض مدة اشتراكهم الأقصر. كما أن الشروط التي قد تُفرض لقبول أعضاء من خارج الجهة، مثل موافقة الجمعية العمومية وعدم ممانعة الهيئة وإجراء دراسة اكتوارية، تهدف إلى ضمان عدم تأثير هذا التوسع سلبًا على المركز المالي للصندوق أو على حقوق الأعضاء الحاليين. هذا التوازن الحاسم بين توسيع قاعدة العضوية وضمان الاستدامة المالية هو مفتاح نجاح الصندوق وقدرته على الاستمرار في تقديم خدماته بفعالية لجميع أعضائه على المدى الطويل. أي توسع غير مدروس في العضوية دون مراعاة دقيقة للأثر الاكتواري قد يعرض الصندوق لمخاطر مالية قد تهدد استقراره وقدرته على الوفاء بالتزاماته.
جدول 1: ملخص تطور شروط العضوية والاشتراكات الرئيسية
الحكم/البند |
الوضع قبل التعديل (إن وجد/معروف) |
الوضع بعد التعديل (القرار/التاريخ) |
ملاحظات |
الحد الأقصى لسن الانضمام |
غير محدد بوضوح في المقتطفات السابقة لـ 2024 |
54 عامًا |
قرار 1603 لسنة 2024 (10-7-2024) |
رسم العضوية الإضافي للمتجاوزين للسن |
غير محدد بوضوح في المقتطفات السابقة لـ 2024 |
يُحدد وفقًا للمدة المتبقية على التقاعد وجدول محدد |
قرار 1603 لسنة 2024 (10-7-2024). تعديل 2019 سمح بتقسيطه. |
نسبة الاشتراك الأساسي |
9% من الأجر الأساسي لسنة 2014 |
9% من الأجر الأساسي لسنة 2014 (لم يتغير أساس الحساب) |
|
أساس حساب ميزة الصرف |
68% من الأجر (قبل 2019) ، ثم 90% من أجر الاشتراك (تعديل 2019) |
100% (شهرين ونصف) على أساسي 2015 |
قرار 1603 لسنة 2024 (10-7-2024) |
قبول أعضاء من خارج الجهة |
غير مسموح به (على الأرجح) |
مسموح به بشروط (وفقًا للنموذج الاسترشادي العام FRA 236/2024) |
يتطلب موافقة الجمعية العمومية، عدم ممانعة الهيئة، دراسة اكتوارية، وحد أقصى 10%. (يجب التحقق من تبني الصندوق لهذا الحكم) |
4- الخدمات والمزايا التأمينية
يمثل تقديم الخدمات والمزايا التأمينية للأعضاء الهدف الأساسي الذي أُنشئ من أجله الصندوق. وقد شهدت هذه الخدمات والمزايا تطورًا ملحوظًا، خاصة في الفترة الأخيرة، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة للأعضاء.
4.1- أنواع المزايا المقدمة للأعضاء وكيفية احتسابها
تتركز الميزة الرئيسية التي يقدمها صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها في صرف مبلغ مالي يُعرف بـ "الميزة التأمينية". تُستحق هذه الميزة في الحالات التالية :
- بلوغ العضو سن التقاعد القانونية: وهي الحالة الأكثر شيوعًا لاستحقاق الميزة.
- وفاة العضو: في هذه الحالة، يتم صرف الميزة التأمينية المستحقة للورثة الشرعيين للعضو المتوفى، أو للمستفيدين الذين حددهم العضو قبل وفاته إن وجدوا.
- العجز الكلي المستديم: إذا أُصيب العضو بعجز كلي مستديم يمنعه من الاستمرار في العمل، فإنه يستحق صرف الميزة التأمينية.
وقد شهدت طريقة احتساب هذه الميزة التأمينية تطورًا إيجابيًا لصالح الأعضاء:
- قبل عام 2019: كانت الميزة تحتسب بنسبة 68% من أجر الاشتراك.
- تعديل عام 2019: تمت الموافقة على تعديل لائحة الصندوق لترتفع نسبة الصرف إلى 90% من أجر الاشتراك. ونص التعديل على أن الميزة تُحسب بواقع شهرين من 90% من أجر الاشتراك عن كل سنة من سنوات الاشتراك بالصندوق، بالإضافة إلى شهر واحد من 90% من ذات الأجر عن كل سنة اشتراك (قد يكون هناك تفصيل إضافي في النص الأصلي للائحة يوضح الفرق بين الحالتين أو شروط تطبيق كل منهما).
- تعديل عام 2024: بموجب قرار هيئة الرقابة المالية رقم 1603 لسنة 2024، والذي جاء بناءً على موافقة الجمعية العمومية للصندوق ودراسة اكتوارية ، تم تحقيق نقلة نوعية في قيمة الميزة التأمينية. فقد ارتفعت ميزة الصرف إلى نسبة 100%، وأصبحت تُحتسب بواقع شهرين ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلي بالصندوق، وذلك على أساس الأجر الأساسي للعضو في عام 2015.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة الأخيرة في الميزة التأمينية لم تأتِ من فراغ، بل كانت تمثل مطلبًا رئيسيًا تقدم به غالبية أعضاء الصندوق على مدار سنوات طويلة. ويُظهر تحقيق هذا المطلب استجابة إدارة الصندوق الحالية لتطلعات أعضائها وسعيها لتحسين حقوقهم ومكتسباتهم.
4.2- إنهاء قوائم الانتظار وتسريع صرف المستحقات
كانت مشكلة تأخر صرف المستحقات ووجود قوائم انتظار طويلة تمتد لسنوات تمثل أحد التحديات الرئيسية التي واجهت أعضاء الصندوق في الماضي. إلا أن الفترة الأخيرة شهدت جهودًا مكثفة من قبل مجلس الإدارة الحالي لمعالجة هذه المشكلة بشكل جذري.
وقد أثمرت هذه الجهود عن تحقيق إنجاز هام تمثل في الانتهاء بنسبة 100% من قوائم الانتظار التي كانت متراكمة. ونتيجة لذلك، تغيرت الصورة تمامًا، وأصبح صرف الميزة التأمينية يتم بشكل فوري بمجرد انتهاء إدارة الصندوق من استيفاء أوراق الموظف وخروجه على المعاش، دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة كما كان يحدث سابقًا.
وتأكيدًا على هذا التحسن الملموس، تم الإعلان عن صرف دفعات متعددة ومتتالية من مستحقات الأعضاء بمبالغ إجمالية كبيرة ولأعداد كبيرة من الحالات المستحقة في فترات زمنية قصيرة. فعلى سبيل المثال، تم الإعلان عن صرف الدفعة السابعة عشر بإجمالي 12 مليون جنيه لـ 150 حالة مستحقة في ديسمبر 2024 ، وصرف الدفعة الخامسة عشر لـ 369 مستفيدًا بإجمالي يزيد عن 10.5 مليون جنيه في سبتمبر 2024 ، والإعلان في أبريل 2025 عن صرف إجمالي 207.5 مليون جنيه لـ 7252 حالة مستحقة منذ تولي مجلس الإدارة الحالي المسؤولية.
يعكس هذا الإنجاز تحسنًا كبيرًا في الكفاءة الإدارية والتشغيلية للصندوق، ويمثل استجابة فعالة لأحد أهم التحديات التي كانت تواجه الأعضاء، مما يعزز الثقة في إدارة الصندوق ويضمن حصول الأعضاء على حقوقهم في الوقت المناسب.
4.3- الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي
في خطوة هامة تواكب التوجه العام للدولة نحو التحول الرقمي، وتماشيًا مع خطة وزارة العدل لتحويل الخدمات من ورقية إلى إلكترونية، أطلق صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها أول موقع إلكتروني خاص به (sif-eg.com). يهدف هذا الموقع إلى أن يكون منصة خدمية وخبرية متكاملة لخدمة أعضاء الصندوق وتعزيز التواصل معهم.
وتشمل أبرز الخدمات التي يقدمها الموقع الإلكتروني ما يلي :
- تأسيس قاعدة بيانات حديثة للأعضاء : يهدف الموقع إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومحدثة لجميع أعضاء الصندوق على مستوى الجمهورية، مما يسهل إدارة شؤونهم وتقديم الخدمات لهم بكفاءة.
- الاستعلامات المتنوعة : يتيح الموقع للأعضاء إجراء مجموعة من الاستعلامات الهامة، مثل:
- الاستعلام عن التسجيل بقاعدة بيانات الصندوق.
- الاستعلام عن حالة طلب اشتراك عضوية جديدة.
- الاستعلام عن الأوراق والمستندات المطلوبة لصرف الميزة التأمينية.
- الاستعلام عن حالة استيفاء أوراق صرف الميزة التأمينية.
- الاستعلام عن موقف صرف الميزة التأمينية.
- تسجيل الأفراد والجهات: يوفر الموقع إمكانية تسجيل الأعضاء الجدد (الأفراد) وكذلك تسجيل الجهات التابعين لها.
- المحتوى الخبري: يحرص الموقع على تقديم آخر الأخبار المتعلقة بالصندوق وأنشطته وقراراته، بالإضافة إلى الأخبار العامة التي تهم الأعضاء، وذلك بهدف خلق حلقة تواصل مستمرة وتقديم المعلومات من مصادرها الرسمية.
وقد حظي الموقع الإلكتروني باهتمام كبير، حيث تصدر محرك البحث جوجل في فترات معينة، مما يدل على أهميته واستخدامه من قبل الأعضاء. يمثل إطلاق هذا الموقع نقلة نوعية في طريقة عمل الصندوق وتواصله مع أعضائه، حيث يساهم في تسهيل الحصول على الخدمات، وتقليل الحاجة إلى الحضور الشخصي لمقر الصندوق، وزيادة الشفافية، وتوفير المعلومات بشكل أسرع وأسهل. كما أشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن إطلاق الموقع هو بداية لمشروعات خدمية أخرى، من بينها التفكير في تأسيس أول مستشفى للعاملين بالهيئات القضائية.
4.4- التكامل مع خدمات النقابة العامة
تجدر الإشارة إلى وجود علاقة وثيقة بين صندوق التأمين الخاص والنقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، حيث يتولى السيد كريم عبد الباقي رئاسة مجلس إدارة الصندوق ورئاسة النقابة العامة في نفس الوقت. ويبدو أن هناك تنسيقًا وتكاملاً في الجهود المبذولة لخدمة الأعضاء المشتركين بين الكيانين.
التعليقات